مرسوم رقم 74-81
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-81 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين المساعدين
الفصل الخامس — ! أحكام انتقالية
المادة 11
يدمج الموثقون المساعدون المرسمون الى السلك المحدث بمقتضى المرسوم رقم 71-25 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، الممارسون مهامهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لتكوين السلك الجديد للموثقين المساعدين المنشأ بموجب هذا المرسوم ..