الباب الثاني — شروط تحديد الاسعار › القسم الاول — الحمضيات
المادة 8
تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة في قرارات تطبيق المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1936 والمتضمن تنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير و تسمى منتجات مستبعدة من الفرز المنتجات التي تقل جودتها عن المقاييس الدنيا بموجب هذه القرارات.
وان معدل الفرق في الفرز مساو لنسبة الوزن الكلى للمنتجات غير القابلة للتصدير عند الوزن الكلي المستلم.
ويقيد في الفواتير مجموع التسليمات بعد خصم الفضالات غير القابلة للتسويق .