الباب الثالث — كيفيات الوفاء والتمويل › الفصل الثالث — الشروط الخاصة
المادة 4
شروط التسليم :
ا - تتعهد وحدة التحويل بأن تستلم من ... الى ...
الكميات المشار اليها في المادة الاولى من هذا العقد ب كل تعديل في برنامج التسليم أو الاستلام من أحد الطرفين يجب أن يبلغ الى الطرف الآخر قبل 48 ساعة
2- في حالة عدم مراعاة برنامج التسليمات من طرف مركز تكييف مكتب الفواكه والخضر يؤدى تعويض الى وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية على أساس 20 % من الانتاج المقرر .
د اذا لم تراع وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية برنامج التسليمات فانه يؤدى تعويض الى مركز تكييف مكتب الفواكه والخضر في حدود 20 % من قيمة البضاعة غير المسلمة .