مرسوم رقم 74-79
· ج.ر عدد 40 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-79 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن احداث المكتب الوطني والخضر (1973 1974 ( 538 لبناء السفن . هر استيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
الباب الثالث — كيفيات الوفاء والتمويل › الفصل الثاني — الشروط المالية
المادة 2
3 : أ التسديد : عند استلام الفاتورة الصادرة عن المزرعة والتحقيق فيها، يسلم مركز مكتب الفواكه والحضر الجزائري أمر التحويل الى البنك الوطني الجزائري خلال مهلة لا تتجاوز الثمانية أيام.
ب كل تأخير في تسليم أمر التحويل يكون موضوع عقوبة محسوبة على أساس معدل الفائدة الجارى به العمل بالنسبة لاعتمادات الاستعلال الممنوحة للمزرعة .