مرسوم رقم 74-79
· ج.ر عدد 40 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-79 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن احداث المكتب الوطني والخضر (1973 1974 ( 538 لبناء السفن . هر استيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
الباب الثالث — كيفيات الوفاء والتمويل › الفصل الثاني — الشروط المالية
المادة 2
2 : وضع الفواتير : تحال الفاتورة الموضوعة على أساس البيانات المذكورة في سند الاستلام النهائي المسلم من مكتب الفواكه والخضر الجزائرى وبعد المصادقة الصريحة من مسؤولى الاستغلال ومن طرف ممثل هذا الاخير الى مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائرى ووكالة البنك المعنية وذلك في مهلة | لا تتجاوز الخمسة عشر يوما .