الباب الثاني — شروط تحديد الاسعار › القسم الثاني — الفواكه والخضر الاخرى
المادة 10
ان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يضمن الحد الادنى من أسعار الفواكه والخضر الداخلة في الاجناس والانواع المدرجة في الملحق رقم 2 والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل في مادة تسويق الفواكه والخضر للسوق الوطنية ويجرى شراء هذه المنتجات تبعا لفترات التسليم والمقاييس والاصناف وتعد من النخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للنصف الثاني من المنتجات القابلة للتصدير عندما تكون قواعد الجودة للانتاج المعد للتصدير قد جرى تحديدها بموجب نص قانوني، بيد أنه بالنسبة للاجاص والخوخ والمنتجات التي لم تحدد قواعد تصديرها بموجب نص قانوني، فتحدد جودتها و مقاييسها من طرف اللجنة الوزارية .
للجمهورية الجزائرية 539