مرسوم رقم 74-78
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-78 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 73-78 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات. 492
المادة الأولى
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 73-78 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن غلة موسم سنة 1972 كما يلى :
«المادة 7 : يحدد سعر بيع الفلين الخاص بموسم سنة 1972 ب 40 دج عن القنطار المترى دون تمييز للجودة أو الصنف أو السمك .
ويطبق هذا السعر على البضاعة في المستودع . .