مرسوم رقم 74-76
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-76 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام الجزائر وفرنسا. 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 477
الفصل الثالث — التأليف
المادة 6
تضبط القائمة باسماء المراسلين الشرفيين كل سنة من قبل رئيس المجلس الاستشاري.