الفصل الثاني — الهدف
المادة 2
يكلف المجلس بابداء الآراء حول كل المسائل التي تهم نشاطات المركز الوطني للدراسات التاريخية ولا سيما : 1 (1) سياسة المركز الوطني للدراسات التاريخية فيما يخص البحث والدراسات ونشاطات الاعلام المتعلقة بالتاريخ 2 (2) تكوين الباحثين وتنظيم أيام للدراسات والحلقات والملتقيات والمؤتمرات .
ويكلف المجلس أيضا بما يلى : 1 (1) فحص برنامج الابحاث والدراسات الخاصة بالمركز الوطنى للدراسات التاريخية في كل سنة، 2 (2) المداولة حول كل المسائل التي تقدم له من قبل مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية .