مرسوم رقم 74-75
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-75 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 476
الفصل الثالث — التأليف
المادة 4
يختار المجلس علاوة على ذلك مراسلين شرفيين نظرا لمهماتهم وكفاءاتهم وماضيهم النضالى أو نظرا للاهمية التي يعيرونها للمحفوظات الوطنية.