مرسوم رقم 74-75
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-75 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 476
الفصل الثاني — الهدف
المادة 2
يكلف المجلس بابداء الآراء في كل المسائل الخاصة بالمحفوظات ولا سيما :
(1) فحص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحفوظات الوطنية ،
(2) دراسة مشاكل ترتيب المحفوظات ، 3 (3) توجيه الإشغال العلمية التي ستتم لصالح المحفوظات الوطنية أو من قبلها ، 4 (4) اعطاء نصائح عن كل اجراء يتخذ في ميدان تنظيم المحفوظات واستردادها والمحافظة عليها أو ازالتها 5 (5) اقتراح الاجراءات الواجب اتخاذها فيما يخص حماية وصيانة المحفوظات الوطنية.