مرسوم رقم 74-74
· ج.ر عدد 31 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-74 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة. 423
المادة 8
يؤذن للجنة بابرام صفقات بالتراضي تكون معفاة من أخذ رأى اللجنة المركزية للصفقات.
وان العقود المتعلقة بهذا الشأن، يجب أن تشفع بامضاء المسؤول المالى لدى اللجنة وممثل وزارة المالية وممثل وزارة التجارة.