مرسوم رقم 74-74
· ج.ر عدد 31 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-74 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة. 423
المادة 13
تحدد اللجنة مدة استخدام أو الحاق الموظفين المذكورين أعلاه. ولا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة شهرا واحدا .