مرسوم رقم 74-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-73 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 411
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثمانمائة وستون الف دينار (860.000 دج يقيد فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 43-43 الاعانات والتعويضات الجمعية الثقافية والتربوية بالجزائر ACEA وجمعية النشاط الاجتماعي والتربوي - AASE).