مرسوم رقم 74-72
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-72 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن رفع مبلغ المنح العائلية في النظام العام غير الفلاحي 420
المادة 3
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين قرارات الولاة