مرسوم رقم 74-71
· ج.ر عدد 29 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 71 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-44 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) 411
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عالام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 • هواري بومدين وزارة المالية