مرسوم رقم 74-71 · ج.ر عدد 29 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 71 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-44 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) 411

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.