مرسوم رقم 74-7
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-7 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد و توزيع موارد و نفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات . 97
المادة 4
يؤذن بنقل الاعتمادات من ولاية لاخرى أو من قسم لآخر من نفس الولاية بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية .