مرسوم رقم 74-7
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-7 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد و توزيع موارد و نفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات . 97
المادة 2
ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة بعنوان نفقات تسيير مصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية التابعة للدولة يحدد بمائة وثمانية عشر مليون دينار (118.000.000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
ويكون وزير الداخلية الأمر الأولى بالصرف لهذه الاعتمادات .