مرسوم رقم 74-66
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-66 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن احداث مديرية للاجور بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 4
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات