المادة 2
تشتمل مديرية الاجور على ما يلى : 1 (1) المديرية الفرعية لتحديد الاجور، تكلف بما يلى :
- تحقيق تصنيف مناصب العمل وتحديد مقاييس للاجور المناسبة لها ، اعداد جدول وطنى للوظائف والقيام بترتيبه بانتظام
- تحديد مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون .. 2 (2) المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، تكلف بما يلى :
- - جمع وتحليل كل الاخبار والمعطيات ولا سيما الاحصاءات المتعلقة بالاجور ، القيام بكل الاشغال والدراسات الخاصة بالاجور - ونشرها عند الاقتضاء :
وضع تخطيط للاجور يأخذ بعين الاعتبار الوضع.
الاقتصادي والاجتماعي. 3 (3) المديرية الفرعية للتنشيط، تكلف بما يلى :
- الاشارة الى مختلف أشكال الحوافز باعتبار متطلبات المخطط الوطني للتنمية ،
- تعيين القواعد العامة التي تسمح بتحديد مقاييس للعمل .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 - الجريدة الرسمية
- اقامة علاقة بين مستوى المرتبات ونتائج الاقتصاد الوطني ، اعداد تنظيم للعلاوات والتعويضات والفوائد الاخرى