مرسوم رقم 74-65
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-65 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن تسخير الموظفين لانتخابات المجالس الشعبية للولايات. 370
المادة 3
يستخدم كل الاشخاص المسخرين في مركز بلدية اقامتهم، غير انه يمكن تحويلهم بصفة استثنائية فى الدائرة الاقليمية لبلديتهم أو بلدية أخرى لنفس الدائرة • ويتقاضون تعويضا وعند الاقتضاء مصاريف الانتقال .