مرسوم رقم 74-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-64 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع. 369
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 11
يتقدم الوكيل، يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يطبع عليها رئيس مكتب التصويت بعد التعبير عن التصويت.