مرسوم رقم 74-63
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-63 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. - 368 366
المادة 5
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 الجريدة الرسمية