الفصل الثاني — شروط التوظيف
المادة 8
يمكن أن يعين بمقتضى أحكام هذا المرسوم :
1) الموظفون الذين لم يدمجوا في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين 2 (2) الموظفون العسكريون الذين عادوا للحياة المدنية لاسباب أخرى غير أسباب الانضباط والذين يثبتون حصولهم على شهادات أو اجازات عسكرية أو شهادات أو اجازات مدرسية أو جامعية أو الكفاءة المهنية المطلوبة للدخول الى اطار الشبيهين بالعسكريين ولكن لا تتوفر فيهم شروط السن التي حددها المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمشار اليه اعلاه. 3 (3) المرشحون المدنيون الذين يثبتون حصولهم على شهادات أو اجازات مدرسية أو جامعية أو الكفاءة المهنية المطلوبة للدخول الى اطار الشبيهين بالعسكرين ولكن لا تتوفر فيهم شروط السن التي يحددها المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه ..
(4) الموظفون العسكريون الذين عادوا للحياة المدنية لاسباب أخرى غير اسباب الانضباط والمرشحون المدنيون حتى ولو توفرت فيهم كل الشروط المطلوبة للدخول الى اطار الشبيهين بالعسكريين، وذلك عندما تشغل كل الوظائف المتعلقة بالميزانية. الا أنه يمكن ادماج هؤلاء الموظفين في اطار الشبيهين بالعسكريين بمجرد شغور الوظيفة .