مرسوم رقم 74-61
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 61 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني 465
الفصل الثاني — شروط التوظيف
المادة 7
لا يمكن توظيف أي شخص بصفة شبيه بالعسكريين متعاقد :
اذا كان لا يحمل الجنسية الجزائرية - اذا كانت سيرته خلال حرب التحرير الوطنى مخالفة - لمصالح الوطن، اذا كان لا يتمتع بحقوقه المدنية واذا لم يكن ذا سيرة - حميدة ، اذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة المطلوبة لممارسة - الوظيفة المطلوبة
- اذا لم يبلغ سن الرشد الجنائي.