مرسوم رقم 74-61
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 61 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني 465
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 6
في حالة فسخ العقد من طرف وزارة الدفاع الوطني ومع مراعاة أحكام الفقرة الاولى من المادة 3 لهذ المرسوم ، يدفع للمعنى تعويض يحدد مبلغه بنصف المرتب الشهرى الاخير لكل سنة عن سنوات الخدمة التي أداها، وكل جزء | يتجاوز ستة أشهر بعد سنة كاملة.
غير أنه لا يجب في أي حال من الاحوال ان يتجاوز التعويض المقرر في الفقرة السابقة مبلغ مرتب ثلاثة أشهر .