مرسوم رقم 74-61
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 61 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني 465
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
ان الاخطار يجب أن يبلغ دائما من طرف المتعاقد الى رئيس سلكه أو مصلحته في ظرف موضى عليه مع العلم بالاستلام .