مرسوم رقم 74-61
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 61 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني 465
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يمكن أن تفسخ هذه العقود دون اخطار ولا تعويض خلال الستة أشهر الأولى التي تلى توظيف المتعاقد وكذلك في كل الاوقات الاخرى اذا ما أخل المتعاقد بالانضباط أو ارتكب خطأ فادحا أو تقصيرا مهنيا.
ويستطيع المعنيون فسخ عقدهم خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة مع مراعاة مدة الاخطار التي هي ثمانية ايار. 466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه