مرسوم رقم 74-58
· ج.ر عدد 19 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-58 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انضمام الموظفين القضائيين الى الصندوق الجزائري العام للتقاعد • 292
المادة 5
يكلف وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير 1974 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي