مرسوم رقم 74-58
· ج.ر عدد 19 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-58 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انضمام الموظفين القضائيين الى الصندوق الجزائري العام للتقاعد • 292
المادة 4
يقوم الصندوق الجزائرى العام للتقاعد، بحكم القانون، مقام المعنيين بالأمر لتحصيل المبالغ المشار اليها في المادة السابقة الذكر حسب شروط يحددها وزير المالية ووزير العدل .