مرسوم رقم 74-58
· ج.ر عدد 19 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-58 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انضمام الموظفين القضائيين الى الصندوق الجزائري العام للتقاعد • 292
المادة 3
يطرح من مبلغ الاشتراكات المشار اليها في المادة 2 أعلاه، المبالغ المدفوعة سابقا الى صندوق الودائع والامانات من طرف قدماء الموظفين القضائيين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه