مرسوم رقم 74-58
· ج.ر عدد 19 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-58 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انضمام الموظفين القضائيين الى الصندوق الجزائري العام للتقاعد • 292
المادة 2
لا تدخل في الحساب مدة العمل المعتبرة بعد اعادة تنظيم المهنة لفتح وتصفية الحقوق في المعاش أو التقاعد الا اذا تم دفع الاشتراكات المحسوبة على أساس الاقدمية