مرسوم رقم 74-57
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
معدَّل
مرسوم رقم 74-57 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 310
المادة 9
توضع ميزانيات القطاعات الصحية عن سنة مدنية .
وتمدد فترة التنفيذ لغاية 28 فبراير من السنة التالية :
وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب منشور وزاري مشترك .