مرسوم رقم 74-57
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
معدَّل
مرسوم رقم 74-57 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 310
المادة 8
يمكن اجراء تعديلات للنفقات والايرادات بين مختلف القطاعات الصحية خلال السنة، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية .
أما التعديلات الحاصلة ضمن ميزانية كل قطاع صحى .
فيمكن اتمامها بموجب مقرر صادر عن مدير القطاع الصحى المعنى ومصادق عليه من الوالي .