المادة 5
تدفع في حساب التخصيص رقم 3050003 المفتوح تحت عنوان «نفقات الاستشفاء مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والصناديق الأخرى للضمان الاجتماعي والتعاونيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وذلك على أقساط ربع سنوية وفي بده كل ربع سنة • واذا لم يجر الدفع على الوجه المذكور أعلاه، جاز لأمين الخزينة الرئيسي في الجرائر، أن يقيد الدفع على حسابات :
الصندوق المشترك المفتوح في حسابات الخزينة - للجماعات المحلية ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،
- الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ،
- الصناديق الاخرى للضمان الاجتماعي ،
- التعاونيات .