مرسوم رقم 74-57 · ج.ر عدد 20 لسنة 1974 معدَّل
مرسوم رقم 74-57 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 310

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-227 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.