مرسوم رقم 74-57
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
معدَّل
مرسوم رقم 74-57 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 310
المادة 10
يتعين على مديرى القطاعات الصحية، أن يزودوا وزارة المالية مديرية الميزانية والمراقبة ووزارة الصحة العمومية، كل ربع سنة وخلال الشهر التالي لربع السنة المنصرم، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفعات لكل نوع من النفقات وبكشف بوسائل العمل الفعلية، ولا بد من التأشير على هذين الكشفين من طرف القابض المكلف بمسك الحساب