المادة 9
يحظر على مستخدمي الممثليات في البلاد الاجنبية ممارسة أي نشاط خاص يدر ربحا خلال مدة مهمتهم في البلاد الاجنبية ويمنع أزواج المستخدمين القائمين بوظيفة في البلاد الاجنبية والمرتبين في الصنفين 1 و 2 من مزاولة أى نشاط خاص يدر ربحا خلال مدة مهمة أزواجهم واذا كان زوج العون المرتب في الصنف 3 يمارس نشاطا خاصا يدر ربحا فينبغي التصريح بذلك لرئيس الممثلية الذي يحيل بدوره التصريح لرئيس البعثة الدبلوماسية الواقع تحت سلطته فيتخذ رئيس البعثة الدبلوماسية عند الاقتضاء، التدابير الكفيلة بالحفاظ على مصالح الممثلية .