مرسوم رقم 74-55
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-55 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 277
المادة 4
يحسب الاجر الاساسي لمستخدمي الممثليات في البلاد الاجنبية بالرجوع لسلالم الاجور المقررة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه مع الاخذ بعين الاعتبار لشهادات المعنيين وأقدميتهم في الوظيفة التي يشغلونها حين تعيينهم في الممثلية .