المادة 2
يرتب في الصنف الاول المستخدمون الحائزون شهادة جامعية بمستوى الليسانس أو أى شهادة أخرى معترف بمعادلتها والمثبتون لخبرة مهنية خلال ثلاث سنوات من الخدمة على الاقل لدى الدولة.
ويرتب في الصنف الثاني وبالنظر للوظيفة المعدة لهذا الغرض، المستخدمون الحائزون اما لبكالوريا التعليم الثانوى أو أي شهادة أخرى معترف بمعادلتها، سواء أكانت شهادة مدرسية للسنة النهائية أو نهاية القسم الاول. وفي كلا الحالين يجب أن تتوفر في المستخدم خدمة ثلاثة أعوام لدى الدولة .
ويرتب في الصنف الثالث وبالنظر للوظيفة المعدة لهذا الغرض وبعد اجتياز اختبار الاهلية بنجاح، المستخدمون الحائزون اما شهادة التعليم المتوسط أو أي شهادة أخرى معترف بمعادلتها واما شهادة أهلية مهنية أو شهادة دراسات ابتدائية .
وتحدد بموجب نص لاحق محتويات وكيفيات تنظيم هذه الاختبارات .