مرسوم رقم 74-55
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-55 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 277
المادة 15
ان مستخدمى الممثليات في البلاد الاجنبية يخضعون ، فيما يخص حقوقهم في العطل للاحكام المطبقة في هذا الشأن على المستخدمين الدبلوماسيين والقنصليين القائمين بوظائف في البلاد الاجنبية .