مرسوم رقم 74-55
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-55 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 277
المادة 14
ان الاعوان المستدعين من البلاد الاجنبية يعاد ادماجهم في ادارتهم أو الهيئة أو المؤسسة العمومية الاصلية ولو تجاوزوا العدد المعين للمستخدمين اذا اقتضى الحال ، وتكون لهم الاولوية في شغل وظيفتهم القديمة أو وظيفة معادلة لها .