مرسوم رقم 74-55
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-55 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 277
المادة 12
ان مقررات الاستدعاء للجزائر أو تمديد الاقامة في البلاد الاجنبية لمستخدمى الصنفين 1 و 2 تتخذ على غرار الاوضاع الخاصة بتعيينهم، باستثناء أحكام المقطع الاخير من المادة 3 وتبلغ هذه المقررات للمعنيين قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ بدء سريان مفعولها .
كما تنهى مهام مستخدمى الصنف 3 على نفس الاوضاع المطبقة لتعيينهم .