مرسوم رقم 74-55
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-55 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 277
المادة 11
ان المستخدمين المعينين بعنوان هذا المرسوم لا يمكنهم الاستمرار في الوظيفة في البلاد الاجنبية، أكثر من ثلاث سنوات متتالية، بما في ذلك، عند الاقتضاء الانقطاعات المحتملة ماعدا حالة الاستثناء التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الاحوال سنة واحدة • وخلافا لاحكام الفقرة السابقة يجوز في كل حين استدعاء مستخدمى الممثليات في البلاد الاجنبية .