مرسوم رقم 74-54
· ج.ر عدد 17 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-54 مؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد فئات المواطنين القابلين للتجنيد برسم الفوج الثانى من صف سنة 1974. 263
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية، من بين فئات المواطنين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، الاعداد التي ستجند اعتباراً للاحتياجات المقررة .