مرسوم رقم 74-48
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-48 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 64-363 - المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 242
الباب الاول — الانشاء
المادة 3
يكلف المعهد بتكوين التقنيين المتوسطين وتخصصهم استجابة لاحتياجات القطاع التجاري فيما يخص المحافظة بواسطة التبريد والايداع والتوزيع.
ويمكن أيضا أن يقوم بتكوين وترقية الاعوان العاملين في قطاع التبريد الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243