مرسوم رقم 74-48
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-48 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 64-363 - المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 242
المادة 2
يجوز للعمال الجزائريين الممارسين نشاطا بالخارج، والذين يمارسون عملا مأجورا ان ينخرطوا بصفة فردية في النظام التكميلى للتقاعد، على أن يدفعوا ضعف الاشتراك المطابق للاجر الذى يتقاضونه بالنسبة لهذا العمل ..