مرسوم رقم 74-47
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-47 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن حل مكتب الاحداث الجزائرية المصورة ونقل امواله الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما . 284
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة