مرسوم رقم 74-47 · ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-47 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن حل مكتب الاحداث الجزائرية المصورة ونقل امواله الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما . 284

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.