مرسوم رقم 74-46
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-46 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق وزارة المالية
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 7
يجب على المترشحين ، كي يقبلوا لمتابعة الدروس أن ينجحوا في امتحانات نصف سنوية أو فصلية وذلك ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .