الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 9
يدرج حراس ادارة اعادة التربية وحراس اعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين عند التكوين الأولى لسلكهم، ولديهم سنتان من الاقدمية ونجحوا في اختبارات امتحان الادراج الذى ستحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويعاد ترتيب المعنيين في السلك الجديد مع اعتبار أقدميتهم في سلك الحراس، وهذه الاقدمية تخفض من المدة اللازمة للمشاركة في امتحان الادراج . 226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1394 ه ومن لا يستوفى من الحراس شروط الاقدمية اللازمة المنصوص عليها أعلاه، والحراس غير المقبولين في الامتحان يدرجون في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم كمتمرنين يرسمون ويعاد ترتيبهم حسب الشروط المحددة أعلاه عند نجاحهم في اختبارات الامتحان المذكور .
الا انه لا يسوغ لاحد الاعوان أن يتقدم الى امتحان الادراج أكثر من مرتين وتحسب أقدميته من الخدمة في السلك الجديد و تخفض هذه بثلاث سنوات عند قبوله ان أحرز على النجاح في الدورة الثانية من الامتحان .